التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حماية الأجور

المادة 123من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

تكون ديون العمال على أصحاب العمل الناشئة عن أجورهم المستحقة عن الأشهر الستة الأخيرة ديونا ممتازة امتيازا عاما مثل سائر الدائنين ويمنح الامتياز نفسه للديون الناشئة عن مكافأة انتهاء الخدمة ا لمنصوص عليها في هذا القانون. وبالرغم مما ورد في قانون التجارة تكون الديون المذكورة ممتازة على الطابق في حالتي التصفية والافلاس على أن يدفع مبلغ يعادل أجر شهر لكل عامل بصورة آنية.

الإحالة

المادة 123 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية