التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في تشغيل العمال في المناجم والمحاجر

المادة 152من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

لا يجوز ابقاء عمال المناجم والمحاجر في أماكن العمل فوق سطح الأرض وفي باطنها أكثر من ثماني ساعات في اليوم بما في ذلك الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطنها ووقت العودة إلى سطح الأرض ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام أو الراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.

الإحالة

المادة 152 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية