التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في تشغيل العمال في المناجم والمحاجر

المادة 153من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 153 - يجوز في حالات استثنائية مؤقتة عدم التقيد بأحكام المادة السابقة مع مراعاة الشروط التالية: أ- ابلاغ الوزارة خلال (24) ساعة لبيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لاتمام العمل وعدد العمال اللازمين لانجازه. ب- دفع تعويض للعمال عن ساعات العمل الإضافية يعادل أجرهم عن الفترة الأصلية مضافا إليه خمسون بالمائة على الأقل إذا وقع العمل قبل غروب الشمس ومئة في المائة (100%) إذا وقع بعد غروبها أو في أيام الراحة الأسبوعية أو أيام العطل والإجازات.

الإحالة

المادة 153 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية