التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · في التوفيق وقضاء العمل وفي الاضراب والاغلاق

المادة 198من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ- تشكل في المملكة خمس محاكم عمل على النحو التالي:- 1- محكمة عمل في عمان تكون دائرة اختصاصها محافظتي عمان والبلقاء. 2- محكمة عمل في القدس تكون دائرة اختصاصها محافظتي القدس والخليل. 3- محكمة عمل في نابلس تكون دائرة اختصاصها محافظة نابلس. 4- محكمة عمل في اربد تكون دائرة اختصاصها محافظة اربد. 5- محكمة عمل في العقبة تكون دائرة اختصاصها محافظتي معان والكرك. ب- تمارس هذه المحاكم القضاء في الامور الجزائية والمدنية الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 198 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية