التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في العقود الواردة على العمل

المادة 48من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 48 - يحق للعامل ترك عمله دون اشعار مع استحقاقه مكافأة انهاء الخدمة في الحالات التالية: أ- إذا أقدم صاحب العمل أو ممثله على غش أو خدع العامل في شروط العقد الأساسية. ب- إذا اعتدى صاحب العمل وأحد وكلائه على العامل بالضرب أو التحقير ما لم يكن ذلك مقابلة لاعتداء غير محقق. ج-إذا ارتكب صاحب العمل أو أحد وكلائه أو المدير المسؤول جريمة اخلاقية بحق العامل أو أحد أفراد أسرته. د- إذا تعرض العامل لخطر فادح بسبب عدم اتخاذ صاحب العمل - رغم اخطاره - الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال حسب الأصول الفنية أو حسب تعليمات الوزارة. هـ- إذا أتى صاحب العمل أي فعل من الأفعال المبينة في الفقرة( ح) من المادة 46 السابقة.

الإحالة

المادة 48 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية