الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
المادة 48 -
يحق للعامل ترك عمله دون اشعار مع استحقاقه مكافأة انهاء الخدمة في الحالات التالية:
أ- إذا أقدم صاحب العمل أو ممثله على غش أو خدع العامل في شروط العقد الأساسية.
ب- إذا اعتدى صاحب العمل وأحد وكلائه على العامل بالضرب أو التحقير ما لم يكن ذلك مقابلة لاعتداء غير محقق.
ج-إذا ارتكب صاحب العمل أو أحد وكلائه أو المدير المسؤول جريمة اخلاقية بحق العامل أو أحد أفراد أسرته.
د- إذا تعرض العامل لخطر فادح بسبب عدم اتخاذ صاحب العمل - رغم اخطاره - الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال حسب الأصول
الفنية أو حسب تعليمات الوزارة.
هـ- إذا أتى صاحب العمل أي فعل من الأفعال المبينة في الفقرة( ح) من المادة 46 السابقة.