التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس - أحكام خاصة · المادة 10- بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون بقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-

المادة 16من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 16- آ- كل شخص "سواء اكان اردنيا او لم يكن" غير مقيم في شرق الأردن "ويشار اليه في هذه المادة بالشخص غير المقيم" يكون خاضعا للتقدير وللضريبة باسم القيم او الوصي على ملكه او اللجنة المشرفة عليه او باسم وكيله القانوني او عميله التجاري او وكيله او القيم على أملاكه او الفرع او المدير المتولي ذلك سواء اكان اي من هؤلاء الأشخاص المذكورين اخيرا يقبض الدخل او لا وذلك على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي يكون فيه ذلك الشخص غير المقيم خاضعا للتقدير وللضريبة فيما لو كان مقيما في شرق الأردن ويقبض ذلك الدخل فعلا. ويخضع الشخص غير المقيم للتقدير وللضريبة عن اي دخل يجنيه مباشرة او بالواسطة من اية وكالة او حراسة او فرع او ادارة ويكون خاضعا للتقدير باسم الوكيل او القيم (الحارس) او الفرع او المدير. ب- اذا ظهر لمأمور التقدير ان المقدار الحقيقي لارباح او مكاسب اي شخص غير مقيم خاضع للضريبة باسم شخص مقيم لا يمكن التأكد منه بسهولة فيجوز لمأمور التقدير ان يقدر الضريبة المستحقة على الشخص غير المقيم على اساس نسبة مئوية معقولة من مكاسب العمل الذي يتعاطاه الشخص غير المقيم بواسطة او بالاشتراك مع الشخص المقيم الذي يكون الشخص الأول خاضعا للضريبة باسمه كما ذكر آنفا وفي هذه الحالة يمتد نطاق احكام هذا القانون المتعلقة بتقديم الكشوف او التفاصيل من الأشخاص الذين يعملون بالوكالة عن آخرين بحيث يصبح مترتبا على الشخص المقيم ان يقدم الكشوف والتفاصيل المطلوبة عن العمل الذي يتعاطاه الشخص غير المقيم بواسطته او بالاشتراك معه بنفس الصورة التي يترتب فيها تقديم الكشوف او التفاصيل عن الدخل الخاضع للضريبة من قبل الأشخاص الذين يعملون بالوكالة فاقدي الأهلية.

الإحالة

المادة 16 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية