المادة 34 - آ- على مأمور التقدير ان يعد جداول بالاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم حالما يمكنه ذلك.
ب- تدرج في هذه الجدوال ( التي تشار اليها فيما يلي بجداول التقدير ) اسماء وعناوين الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم
زمقدار الدخل الخاضع للضريبة العائد لكل منهم ومقدار الضريبة المستحقة عليه واية بيانات اخرى قد يتعين درجها.
جـ- عندما تحفظ في مكتب مأمور التقدير نسخ تامة عن جميع اخبارات التقدير وعن جميع اخبارات التقدير المعدلة تؤلف هذه
النسخ جداول التقدير للغايات المقصودة من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 34من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 34 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.