الفصل الثالث - فرض الضريبة
المادة 5- آ- مع مراعاة أحكام هذا القانون تدفع ضريبة الدخل بالمعدل المبين في هذا القانون عن سنة التقدير التي
تبدأ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1945 وعن كل سنة تقدير تليها عن الدخل الخاضع للضريبة تأتي لأي شخص عن السنة
السابقة لسنة التقدير مباشرة من أرباح اية حرفة او تجارة او مهنة او صنعة تعاطاها ذلك الشخص في شرق الأردن بغض النظر
عما اذا كان الشخص المذكور قد زاول عملا خلال سنة التقدير ام لم يزاوله.
ب- ان كل مبلغ يقبض بموجب بوليصة تأمين مقابل اية خسارة في الأرباح يؤخذ بعين الاعتبار عند التثبت من مقدار
الأرباح.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.