المادة 6- اذا اقتنع مأمور التقدير بأن شخصا ما اعتاد ان يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير مباشرة
فيجوز للمأمور ان يسمح بأن تحسب ارباحه من أجل الغايات المقصودة من هذا القانون على أساس دخل السنة التي تنتهي في
اليوم الذي جرت العادة ان تقفل فيه حساباته ، على انه في كل حالة من هذه الأحوال يجب ان تقدر الضريبة وتستوفى عن كل
سنة تالية على أساس مماثل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.