الفصل الرابع - الاعفاءات
المادة 7- يعفى من الضريبة بمقتضى هذا القانون:-
آ- دخل اي شخص لا يزيد على 200 جنيه فلسطيني في السنة.
ب- الدخل الحاصل لأي حامل أسهم من أسهمه في شركة مساهمة دفعت الضريبة بمقتضى المادة 14 من هذا القانون والدخل
الحاصل لأي شريك من حصته من أرباح شركة دفعت الضريبة بمقتضى المادة 30 من هذا القانون.
ج- الدخل التابع للضريبة بمقتضى أحكام ضريبة الدخل لسنة 1933 او المعفى من الضريبة بمقتضى أحكام القانون المذكور.
د- الدخل الناتج من الاعمال الزراعية او تربية المواشي.
هـ- دخل اية مؤسسة دينية او خيرية او تعليمية اذا كانت ذات صبغة عامة ودخل الاوقاف ذات الصبغة العامة بشرط ان
ينحصر استعمال الدخل المذكور بأغراض وغايات المؤسسات او الأوقاف المذكورة دون سواها وان لا يوزع كليا او جزئيا على
اي أشخاص بشكل أرباح.
و- اي جزء من الدخل الناتج من امتياز منحته الحكومة وأعفي بصراحة من الضرائب بمقتضى أحكام الامتياز المذكور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع - الاعفاءات · المادة 7- يعفى من الضريبة بمقتضى هذا القانون:-
المادة 7من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.