الفصل السادس - أحكام خاصة
المادة 10- بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون بقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-
آ- اذا كانت شركة مساهمة من الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة تجني ارباحها او مكاسبها في شرق
الأردن فان أرباح الشركة ومكاسبها الخاضعة للضريبة يجب التوصل اليها بالصورة الآتية:-
تؤخذ الأقساط والفوائد غير الصافية واي دخل آخر غير صاف مما تأتي للشركة او مستحق لها في شرق الأردن
(محسومة منه اقساط التأمين التي ردت الى الأشخاص المؤمنين (بفتح الميم) والأقساط المدفوعة عند اعادة التأمين) ثم يطرح
من ذلك مبلغ احتياطي للاخطار المؤمن ضدها والتي لم ينته اجلها بعد وفقا للنسبة المئوية التي اعتمدتها الشركة في جميع
معاملاتها بشأن تلك الاخطار في آخر السنة السابقة لسنة التقدير ثم يضاف الى الحاصل مبلغ احتياطي يحسب على نفس هذا
المنوال عن الاخطار التي لا يزال اجلها غير منته في ابتداء السنة السابقة لسنة التقدير ثم يطرح من صافي المبلغ الحاصل
المقدار الحقيقي للخسائر (مخصوما منه المبلغ الذي استرد لقاء الخسائر بموجب اعادة التأمين) ونفقات الادارة والوكالة
في شرق الأردن ونسبة عادلة لقاء نفقات مكتب الشركة الرئيسي اذا كان ذلك المكتب واقعا خارج شرق الأردن.
ب- اما الشركات المساهمة التي تتعاطى اشغال التأمين على الحياة بصورة مطلقة او بالاضافة الى اشغال التأمين
العامة فان ارباحها ومكاسبها الحاصلة من أشغال التأمين على الحياة تكون عبارة عن دخل اموالها المستثمرة مطروحا منها
نفقات الادارة "بما فيها العمولة ".
على انه اذا كانت اية شركة مساهمة كهذه تقبض اقساط تأمين خارج شرق الأردن فان مقدار ارباحها ومكاسبها يحسب
على اساس ان تكون نسبة تلك الأرباح او المكاسب الى مجموع دخل الشركة الناجم عن استثمار اموالها هي عين نسبة الاقساط
المقبوضة في شرق الأردن الى مجموع الأقساط. وتحسم من مقدار الأرباح والمكاسب المحسوبة على هذا الوجه نفقات الوكالة
في شرق الأردن ونسبة عادلة لقاء نفقات مكتب الشركة الرئيسي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.