المادة 9- للتوسط الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص لا يسمح باجراء تنزيل عن:-
آ- النفقات المنزلية او الخصوصية.
ب- اية مصروفات او نفقات لم تنفق لاجل انتاج الدخل بصورة مطلقة.
ج- اي رأسمال سحب او اي مبلغ استعمل او ينوى استعماله كرأسمال.
د- تكاليف التحسينات.
هـ- اية خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد للتعويض عن أضرار.
و- بدل الايجار او تكاليف الاصلاح عن اي محل او قسم منه ما لم يدفع او يصرف في سبيل انتاج الدخل.
ز- اية مبالغ دفعت او كانت عرضة للدفع عن اية ضريبة او رسم غير ما ذكر في المادة الثامنة من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع - الاعفاءات · المادة 7- يعفى من الضريبة بمقتضى هذا القانون:-
المادة 9من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.