التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - الاعفاءات · المادة 7- يعفى من الضريبة بمقتضى هذا القانون:-

المادة 8من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل الخامس - التنزيلات المادة 8- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لشخص ما تنزل النفقات والمصروفات التي تكبدها ذلك الشخص كليا ومطلقا في سبيل انتاج الدخل المذكور خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما في ذلك: آ- المبالغ الواجب دفعها من قبل ذلك الشخص كفائدة عن مال القترضه اذا اقتنع مأمور التقدير بان تلك الفائدة هي مستحقة عن رأسمال استثمر في انتاج الدخل. ب- بدل الايجار الذي دفعه المستأجر عن ارض او ابنية اشغلها من أجل انتاج الدخل. ج- اذا استبدلت الالات او الماكنات التي يملكها المكلف والمستعملة من من اجل انتاج الدخل يجري تنزيل مبلغ متفق عليه من قبل مأمور التقدير ثمنا للالات والماكنات المستبدلة بعد ان يحسم من هذا الثمن مبلغ يمثل مجموع قيمة الاستهلاك والتلف الذي حصل في قيمة الالات او الماكنات المستبدلة من جراء البلى والاستعمال مع اي مبلغ نتج من بيع هذه الالات او الماكنات المستبدلة او ثمن الماكنات الجديدة ايهما كان المبلغ الأقل. د- اي مبلغ صرف على ترميم العقارات واصلاح الالات والماكنات المستعملة في انتاج الدخل او على تجديد او تصليح او تغيير اية أدوات او آنية او مواد استعملت في هذا السبيل. هـ- الديون الهالكة التي يثبت لمأمور التقدير انها هلكت خلال السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير والديون المشكوك فيها التي يخمن مأمور التقدير الى حد قناعته انها اصبحت ديونا هالكة خلال السنة المذكورة بقطع النظر عما اذا كانت تلك الديون الهالكة او المشكوك فيها مستحقة الدفع قبا بداية السنة المشار اليها على ان كل مبلغ يسترد في السنة المذكورة من مبالغ سبق ان كانت قد شطبت او سمح بتنزيلها باعتبارها ديونا هالكا او مشكوكا فيها يعتبر - من اجل الغايات المقصودة من هذا القانون - دخلا في تلك السنة. و- اي مبلغ يدفعه المستخدم (بكسر الدال) الى مؤسسة او صندوق للتقاعد او للتوفير او للضمان او غير ذلك مما قد يوافق عليه وزير المالية. ز- عن استهلاك وتلف الأبنية او الالات او الماكنات التي يملكها المكلف ويستعملها في سبيل انتاج الدخل يجرى تنزيل مبلغ يعادل نسبة مئوية من كلفتها الأصلية حسبما يوافق عليه مأمور التقدير بشرط ان مجموع تلك المبالغ مضافة الى مجموع قيمة الاستهلاك والتلف الناجم عن الاستعمال والبلى قبل تاريخ بدء العمل بهذا القانون يجب ان لا يزيد في اي حال من الأحوال على الكلفة الأصلية التي أنفقها المكلف على الأبنية او الالات او الماكنات المذكورة. ح- رسوم رخص الصناعات او اي رسم دفع لقاء رخصة لممارسة اية مهنة او صنعة.

الإحالة

المادة 8 من قانون لفرض ضريبة على بعض الدخل غير التابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 26 لسنة 1945

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية