التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 40 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2365، ص 1273
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2365ص 12733 تموز 1972

المادة الثانية تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر الطبيعية الاردنية وشركة ديسكو الكندية للتنقيب عن البترول واستثماره في المملكة صحيحة ونافذة بالسنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 40 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2365، ص 1273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية