الجريدة الرسميةالعدد 1926ص 9985 حزيران 1966
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 ونظام الموظفين المدنيين
رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته او اي تشريع آخر يحل محلهما ، المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف
ذلك:-
تعني كلمة ( الوزير ) - وزير الدفاع
وتعني عبارة ( وكيل الوزارة او رئيس الدائرة ) المدير العام للتعبئة والعلاقات العامة.
وتعني كلمة ( الموظف ) كل شخص معين او يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك معلمي
المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة وكل شخص يعين بعقد بموجب احكام هذا القانون.
وتعني كلمة ( المستخدم ) - كل شخص يستخدم في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة براتب شهري مقطوع.