التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق أتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التسليف الزراعي لتطوير المزارع الصغيرة في وادي الأردن رقم 12 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3152، ص 878
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3152ص 87816 أيار 1983

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التسليف الزراعي لتطوير المزارع الصغيرة في وادي الادرن لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق أتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التسليف الزراعي لتطوير المزارع الصغيرة في وادي الأردن رقم 12 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3152، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية