التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المراقبة والتفتيش

المادة 20من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964

يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الوزير مرة كل سنة وذلك في خلال اشهر من اعلان التقرير السنوي نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الارباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والاجمالي لوحدة الانتاج ويحق للوزير انتداب احد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية والادارية والمالية للمشروع.

الإحالة

المادة 20 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية