الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964
أ - يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الوجهة الفنية الى الوزير
قبل المباشرة في فتح اي منجم او كشف.
ب - واذا كان لامر يتعلق بمنجم فيجب ان توضح في المخططات بشكل خاص الامور التالية:
1- التخطيط العام للمنجم
2 - طريقة التعدين.
3 - كيفية تدعيم السقفيات ونوع الدعائم التي ستستعمل.
4 - طريقة تهوية المنجم ( على لوحة منفصلة ).
5 - وسائل النقل الداخلي وكيفية توزيع شبكته.
6 - عرض الانفاق وحجم الركب وطرق صيانتها.
7 - نوع الالات والعدات التي ستستعمل تحت الارض.
8 - المخططات والمقاطع العمودية للاقسام الرئيسية في المنجم.
9- لائحة خاصة بتعليمات الوقاية والصيانة التي يتطلبها العمل في كل قسم من اقسام ذلك المنجم والتي يجب وضعها بما يتفق
واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.