التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المراقبة والتفتيش

المادة 21من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964

أ - يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الوجهة الفنية الى الوزير قبل المباشرة في فتح اي منجم او كشف. ب - واذا كان لامر يتعلق بمنجم فيجب ان توضح في المخططات بشكل خاص الامور التالية: 1- التخطيط العام للمنجم 2 - طريقة التعدين. 3 - كيفية تدعيم السقفيات ونوع الدعائم التي ستستعمل. 4 - طريقة تهوية المنجم ( على لوحة منفصلة ). 5 - وسائل النقل الداخلي وكيفية توزيع شبكته. 6 - عرض الانفاق وحجم الركب وطرق صيانتها. 7 - نوع الالات والعدات التي ستستعمل تحت الارض. 8 - المخططات والمقاطع العمودية للاقسام الرئيسية في المنجم. 9- لائحة خاصة بتعليمات الوقاية والصيانة التي يتطلبها العمل في كل قسم من اقسام ذلك المنجم والتي يجب وضعها بما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 21 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية