التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في التحري والتنقيب والاكتشاف

المادة 15من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964

يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في رخصته ويجوز له استكمالا لذلك اجراء ما يلي: - أ - دخول هذه الاراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها اوعدمه او لاغراض المسح الطوبوغرافي او الجيوليوجي للمنطقة. ب - القيام بالحفريات اللازمة فيها من اجل غايات التنقيب. ج - اخذ العينات اللازمة لاغراض التحليل والاختبار. د- تركيب الالات التي تتطلبها اعمال التنقيب. هـ- فتح الطرق الضرورية لعمليات التنقيب.

الإحالة

المادة 15 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية