الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964
الفصل الثالث
حقوق التعدين
المادة 16
1- للوزير بتنسيب من المراقب وموافقة مجلس الوزراء ان يمنح حق التعدين لاي شخص حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلبا خلال
مدة السنتين المذكورتين في المادة (11) وفقا للشروط التالية:-
أ - ان لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيها عن اربعة وعشرين كيلو مترا مربعا وان تكون هذه المنطقة قطعة
واحدة قائمة الزوايا والاتجاهات.
ب ان لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطي صاحب هذا الحق الافضلية في تجديده بالشروط التي يراها الوزير مناسبة
بموافقة مجلس الوزراء.
ج - تقديم خارطة جيولوجية تفصيلية مقياس 5000/1 تبين المنطقة المراد الحصول على حق التعدين فيها.
د - تقديم خارطة طوبوغرافية تفصيلية مقياس 5000/1 للمنطقة ذاتها.
ه - بيان تقدير دقيق لكميات الاحتياطي من الخام الثابت وجوده في المنطقة بواسطة التنقيب التفصيلي.
و - تقديم تقرير يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المراد استغلاله.
ز - اثبات المقدرة الفنية والمالية لدى الطالب:
2- اذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خللا سنتين من تاريخها بطلب منحه حق التعدين وفق الفقرة الاولى من هذه المادة
يجوز للوزير ان يمنح هذا الحق الى أي شخص يتقدم بذلك على ان يعطى حامل شهادة الاكتشاف مكافأة وفاقا لاحكام المادة
( 12) من هذا القانون.