التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964

يكون للعبارات والألفاظ التالية اينما وردت في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه المعاني الاتية الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: (أ) - ( الوزير ) وزير الاقتصاد الوطني او أي وزير آخر ترتبط به دائرة الابحاث الجيولوجين والتعدين. (ب) - ( المراقب ) مراقب المناجم او أي شخص عين ليقوم مقامة. (ج) - ( التحري ) أي بحث او مسح جوي او ارضي في اية منطقة يحددها المراقب بموافقة الوزير بقصد التأكد من وجود المعادن او المواد الحجرية فيها، ويشمل التحري كذلك الاستطلاع وكل ما يتعلق به من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية. (د) - ( التنقيب ) هو اي عمل يتعلق بالبحث والتحري والتنقيب عن المعادن والمواد الحجرية بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعيتها بما في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية اللازمة. هـ - ( الاكتشاف ) هو الاعلان عن وجود معدن او معادن بكميات قابلة للاستغلال يقدم للوزير من قبل المكتشف في موقع يعين على الرائط الفنية المقررة ، بعد الحصول على تصاريح بالتحري او التنقيب عن المعدن من السلطة المختصة. (و) - ( منجم) أي مكان تجري فيه أية عملية تعدين تحت سطح الارض بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام بغض النظر عن كونها خامات معادن او مواد حجرية او رملية او خلاف ذلك. (ز) - ( كشف ) أي مكان تجري فيه عملية تعدين مكشوفة بقصد استخراج المعادن باستثناء المواد الحجرية ا و مشتقاتها. (ح) -( مقلع ) اي مكان يجري فيه العمل فوق سطح الارض بقصد قلع الحجارة او مشتقاتها (ط) - ( معادن ) جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية او مشتقاتها المستعملة في البناء او رصف الطرق ومواد الديكور كالجرانيب والرخام. (ي) - ( عمليات التعدين او مرافق التعدين ) اي عمل ضروري لاستخراج واستخلاص المعادن والمواد الحجرية او مشتقاته او اي عمل يتعلق بذلك وتشمل حفر وبناء الانفاق واقنية المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك انشاء الخطوط الحديدية ومد الانابيب وتركيب الالات وتشييد المباني سواءاً كانت لعمليات استخراج المعادن او لسكن المستخدمين وكذلك استثمار المعادن وتجهيزها وعدادها للتسويق. (ك) - ( الاراضي ) جميع انواع الاراضي المبينة في قوانين وانظمة الاراضي المرعية الاجراء وجميع المياه الاقليمية والينابيبع والانهر والبحار الداخلية. (ل) - ( شخص ) اي فرد او مجموعة من الافراد او اي شخص معنوي. (م) - ( حامل تصريح التحري او رخصة التنقيب او شهادة الاكتشاف او حق التعدين) الشخص الذي منح له ذلك التصريح او الرخصة او الشهادة او الحق ، وتشمل هذه العبارة ايضا كل من منح تصريحا او رخصة او شهادة او حقا، اما بكاملة او قسما منه بطريق الارث اوالتحويل او التنازل او باية طريقة اخرى. (ن) - ( المواقع الاثرية ) تشمل اي موقع تاريخي يعلن عنه بانه كذلك حسب قانون الاثار القديمة المرعي الاجراء من وقت الى اخر. (س) - ( الاماكن المقدسة ) وتشمل اي مكان مقدس او بناء ديني او موقع تشرف عليه اية هيئة دينية وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

الإحالة

المادة 2 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية