الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964
أ - تؤسس دائرة تسمى دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين ترتبط بالوزير
ب - يعين مدير لهذه الدائرة يسمى ( المراقب ) شريطة ان يكون مهندسا او جيولوجيا مختصا ذا خبرة عملية وادارية.
ج - للوزير ان ينتدب من بين موظفي وزارته الى دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين الموظفين اللازمين لتنفيذ غايات هذا
القانون الصادرة بموجبه.
د - للوزير ان يخول من صلاحياته المقررة بموجب هذا القانون ما يراه ضروريا الى اي من الموظفين المختصين في تطبيق احكام
هذا القانون من موظفي دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين.
هـ - لا يجوز منح اي موظف او مستخدم مدنيا كان ام عسكريا تصريح تحري او رخصة تنقيب او شهادة اكتشاف او حق تعدين سواء
اكان ذلك مباشرة او بالواسطة.