التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964

أ - لا يجوز منح تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق التعدين بالاراض الاميرية والمملوكة والموقوفة الا بعد موافقة اصحابها على ذلك. ب - اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على السماح بالتحري او النقيب او الاكتشاف او التعدين بارضه ، يحق للوزير بموافقة مجلس الوزراء اعطاء تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين اذا وجد ان المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الاجراء. ج - اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على بيع ارضه او تأجيرها لصاحب تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين مقابل بدل يتفق عليه فيما بينهما ، يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعطاءه تعويضا عادلا من قبل طالب الرخصة الجديدة مقابل ثمن ارضه او بدل ايجارتها كما يجوز له ان يقرر استملاكا وفاقا للقانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية