الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964
أ - لا يجوز منح تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق التعدين بالاراض الاميرية والمملوكة والموقوفة الا بعد موافقة
اصحابها على ذلك.
ب - اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على السماح بالتحري او النقيب او الاكتشاف او التعدين بارضه ، يحق للوزير
بموافقة مجلس الوزراء اعطاء تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين اذا وجد ان المصلحة العامة تقتضي مثل هذا
الاجراء.
ج - اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على بيع ارضه او تأجيرها لصاحب تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين
مقابل بدل يتفق عليه فيما بينهما ، يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعطاءه تعويضا عادلا من قبل طالب الرخصة الجديدة مقابل
ثمن ارضه او بدل ايجارتها كما يجوز له ان يقرر استملاكا وفاقا للقانون.