التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964

أ - يحق للوزير باعلان يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية ان يحضر التحري او التنقيب او التعدين في اية منطقة كانت لمدة معينة او غير معينة بموافقة مجلس الوزراء. ب - ان تصريح التحري او التنقيب او حق التعدين المعطى بموجب هذا القانون لا يخول صاحبه صلاحية التحري والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة ادناه الا بعد موافقة الجهات المعينة بالاشراف عليها: - 1- المواقع الاثرية والاماكن المقدسة 2 - المناطق الحرجية 3 - اراضي السكك الحديدية 4 - مناطق البلديات 5 - اراضي خزانات وانابيب المياه والمجاري.

الإحالة

المادة 4 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية