التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · قبول الودائع واصدار السندات

المادة 13من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978

المادة( 13) أ - تكون الودائع النقدية في حسابات الاستثمار التي يفتحها البنك داخلة حكماً في مجموع الموارد النقدية المخصصة للتمويل وهي تسمى تبعاً لذلك حسابات الاستثمار المشترك. ب - يجرى تصنيف حسابات الاستثمار المشتركة الى ثلاث فئات بحسب قيود السحب التي تخضع لها كل فئة وتشمل هذه الفئات حسابات التوفير والاشعار والاجل. ج - يقرر مجلس الادارة الشروط ونسب المشاركة العامة في ارباح الاستثمار لكل فئة مع مراعاة مبدأ التسوية الحسابية للارصدة المتحركة خلال العام. د - يجوز للمجلس ان يوافق على قبول ودائع نقدية لغايات الاستثمار المخصص في مشروع محدد او غرض معين وتكون نتائج هذا الاستثمار خاضعة للترتيب المتفق عليه بين المودع والبنك وذلك على اساس الفصل الحسابي لايرادات المشروع ونفقاته عن سائر ايرادات ونفقات الاستثمار المشترك.

الإحالة

المادة 13 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية