الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978
اصدار سندات المقا رضة:-
أ - يجوز للبنك ان يصدر - بناء على قرار خاص من المجلس سندات مقارضة مشتركة او سندات مقارضة مخصصة.
ب - تكون سندات المقارضة المشتركة محددة الاجل بالنسبة لتاريخ استحقاقها على ان لا تزيد في مدتها عن عشر سنوات مالية.
ج -تكون سندات المقارضة المخصصة مرتبطة بمشروع محدد او غرض معين وهي تخضع للتصفية التدريجية بحسب نتائج ايرادات المشروع
او المشاريع الممولة من حصيلة الاصدار المعين في كل حالة على حدة.
د- تشارك سندات المقارضة المشتركة في حصة نسبية من مجموع ارباح الاستثمار الصافية لكل سنة مالية تالية للسنة التي
تطرح فيها للاكتتاب وذلك حسب الشروط التفصيلية التي يقرها مجلس الادارة لكل اصدار على حده.
هـ - تختص سندات المقارضة المخصصة بالحصة التي يحددها لها المجلس من اصل الايرادات الصافية للمشروع المستثمرة فيه
وذلك على اساس الفصل الحسابي لايرادات المشروع ونفقاته عن سائر ايرادات ونفقات الاستثمار المشترك.
و - لا يجوز ان يزيد مجموع السندات غير المستحقة مما يصدره البنك من مختلف الانواع عن خمسة امثال المقدار المدفوع
من رأس المال المكتتب به.