الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978
أ - يتحمل البنك - باعتباره مضارباً مشتركا - الخسائر الناتجة عن اي سبب موجب لتضمينة شرعا بما في ذلك حالات التعدي
والتفريط الناشئة عن تصرفات اعضاء مجلس الادارة او المديرين او الموظفين وسائر العاملين في البنك ويعتبر في حكم التفريط
الذي يسأل عنه البنك ايضاً حالات التلاعب واساءة الامانة والتواطوء مع الاخرين وما الى ذلك من صور الخروج عن حدود
العمل الامين في ادارة المضاربة المشتركة التي يقوم بها البنك.
ب - تنزل الخسائر الواقعة دون تعد او تفريط من مجموع ما يتحقق من ارباح في السنة التي تتحقق فيها الخسارة، وينزل ما
يزيد عن مجموع الارباح المتحققة فعلا في السنة المعينة من حساب الاحتياطي المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار.
ج - اذا لم تكن الارباح المتحققة في تلك السنة مع الاحتياطيات المتجمعة من السنين السابقة كافية لتغطئة الخسائر
الواقعة فيتعين على البنك ان يقوم بعمل جرد شامل لمعرفة الارباح والخسائر المقدرة - حسب سعر السوق- في العمليات الممولة
بمال المضاربة مما لم تجر عليه المحاسبة عند نهاية السنة المالية.
د - اذا جاءت نتيجة الجرد مؤكدة كفاية الارباح المقدرة لتغطية الخسارة الزائدة فان على البنك ان يدور الخسارة الزائدة
لكي تسدد من حصيلة الارباح التي تتحقق تباعا من العمليات المشمولة بالجرد.
ه - اما اذا كانت الارباح المقدرة اقل من الخسارة الزائدة فيجوز للبنك ان يعتبرها خسارة مدورة شريطة ان تتحمل المبالغ
المسحوبة من ودائع الاستثمار المشترك وسندات المقارضة المشتركة نصيبها من الخسارة الزائدة وذلك بنسبة مشاركة المبلغ
المسحوب في الاستثمار حسب نوع الحساب.