التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ضوابط العمل

المادة 21من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978

توزيع الحصص بين البنك والمستثمرين. أ - يقرر المجلس بطريق الاعلان العموم النسبة العامة من الارباح التي تختص بها مجموع الاموال الداخلة في الاستثمار المشترك وذلك في بداية نفس السنة المالية شريطة ان لا يتأخر ذلك الاعلان عن نهاية الشهر الاول من كل عام. ب - يستوفي البنك بصفته مضاربا مشتركا النسبة الباقية بعد تنزيل المخصص المعلن للمستثمرين كما يكون له حق المشاركة في ارباح الاستثمار المشترك بنسبة ما يدخله من موارده الخاصة او من الاموال التي هو مأذون في استعمالها بالغنم والغرم. ج -تكون الاولوية - عند حساب الاموال الداخلة في تمويل العمليات مقررة لصالح الودائع في حسابات الاستثمار المشترك وحملة سندات المقارضة المشتركة ولا يجوز للبنك ان يعتبر نفسه مشاركا في التمويل بموارده الخاصة الا على اساس الفرق الذي يزيد به معدل ارصدة التمويل في السنة ذات العلاقة عن معدل ارصدة المستثمرين.

الإحالة

المادة 21 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية