الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978
توزيع الحصص بين البنك والمستثمرين.
أ - يقرر المجلس بطريق الاعلان العموم النسبة العامة من الارباح التي تختص بها مجموع الاموال الداخلة في الاستثمار
المشترك وذلك في بداية نفس السنة المالية شريطة ان لا يتأخر ذلك الاعلان عن نهاية الشهر الاول من كل عام.
ب - يستوفي البنك بصفته مضاربا مشتركا النسبة الباقية بعد تنزيل المخصص المعلن للمستثمرين كما يكون له حق المشاركة
في ارباح الاستثمار المشترك بنسبة ما يدخله من موارده الخاصة او من الاموال التي هو مأذون في استعمالها بالغنم والغرم.
ج -تكون الاولوية - عند حساب الاموال الداخلة في تمويل العمليات مقررة لصالح الودائع في حسابات الاستثمار المشترك
وحملة سندات المقارضة المشتركة ولا يجوز للبنك ان يعتبر نفسه مشاركا في التمويل بموارده الخاصة الا على اساس الفرق
الذي يزيد به معدل ارصدة التمويل في السنة ذات العلاقة عن معدل ارصدة المستثمرين.