التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ضوابط العمل

المادة 24من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978

يعامل المودعين تصفية البنك كما يلي: أ - تدفع اولا حقوق المودعين في حسابات الائتمان وكذلك الاموال الاخرى مما لاتكون مودعة من قبل اصحابها لغايات الاستثمار والمشاركة في الارباح الناجمة عنه. ب - تؤدي بعد ذلك حقوق المودعي في حسابات الاستثمار المشترك تبعا للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة كما تحفظ حقوق مالكي سندات المقارضة المشتركة بنفس النسبة التي يحصل عليها اصحاب حسابات الاستثمار المشترك. ج -تكون حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص ، وكذلك حقوق مالكي سندات المقارضة المخصصة مرتبطة بالمشاريع المحددة لكل استثمار على حدة متحملين في ذلك الغرم ولهم الغنم. د - تصفي حقوق سائر المساهمين على اساس اقتسام ما يتبقي من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل منهم. هـ - يحول رصيد الحساب الزائد في الاحتياطي المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار "عند تصفية البنك" الى حساب صندوق الزكاة لانفاقه في الوجوه الشرعية المنصوص عليها في قانون الصندوق.

الإحالة

المادة 24 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية