الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978
الفصل السادس
ادارة البنك
المادة 25-
يدار البنك بالطريقة التي تدار بها الشركات المساهمة بوجه عام وذلك عن طريق مجلس ادارة منتخب وفق النظام الداخلي ويكون
لهذا المجلس الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة عمله بالمرونة اللازمة وهو يمارس بوجه خاص الاعمال التالية:
أ - اقرار الاسس العامة للعمل واصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم وادرة البنك وشؤون الموظفين والعاملين في
البنك وكذلك وضع اللوائح الخاصة بالتعيينات والترقيات والزيادات والمكافات التشجيعية وسائر الامور المالية والادارية
اللازمة لحسن ادارة البنك بصورة مناظرة للمؤسسات المصرفية بوجه عام.
ب - اقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل واحكام قبول الودائع الاستثمارية واصدار سندات المقارضة وطريقة
حساب نسبة المشاركة في الارباح وتنظيم ادارة الصناديق المشتركة والاموال المخصصة لغايات معينة.
ج -رسم السياسة العامة الواجبة التطبيق بين حين وآخر - في مجالات توظيف الاموال والموارد المالية المتاحة وتحديد
طرق اسثمارها وترتيب توزيع المخاطر والضمانات المقبولة من الوجهة الشرعية.
د - اقرار رسوم الخدمة والعمولات والاجور التي يمكن للبنك ان يتقاضاها عن الاعمال المصرفية واعمال الادارة في نشاطاته
المختلفة.
هـ - اقرار التسويات والمصالحات وقبول التحكيم في الحالات التي توافق ادارة البنك على الدخول فيها.
و - اقرار خطة العمل السنوية الموضوعة لفتح الفروع الجديدة والتوسع في مجالات الاستثمار المختلفة وابتكار الاساليب
الجديدة لتطوير العمل المصرفي غير الربوى.
ز - تعيين المفوضين بالتوقيع عن البنك بوجه عام واجازة اعطاء صلاحيات التوقيع للموظفين اللازمين في الادارة العامة
والفروع حسب حاجة العمل ومتطلباته.
ح - اعداد التقرير السنوي ومراجعة الميزانية واقرار حسابات الارباح والخسائر قبل عرضها على الهيئةالعامة.