الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978
المادة( 13)
أ - تكون الودائع النقدية في حسابات الاستثمار التي يفتحها البنك داخلة حكماً في مجموع الموارد النقدية المخصصة للتمويل
وهي تسمى تبعاً لذلك حسابات الاستثمار المشترك.
ب - يجرى تصنيف حسابات الاستثمار المشتركة الى ثلاث فئات بحسب قيود السحب التي تخضع لها كل فئة وتشمل هذه الفئات حسابات
التوفير والاشعار والاجل.
ج - يقرر مجلس الادارة الشروط ونسب المشاركة العامة في ارباح الاستثمار لكل فئة مع مراعاة مبدأ التسوية الحسابية للارصدة
المتحركة خلال العام.
د - يجوز للمجلس ان يوافق على قبول ودائع نقدية لغايات الاستثمار المخصص في مشروع محدد او غرض معين وتكون نتائج هذا
الاستثمار خاضعة للترتيب المتفق عليه بين المودع والبنك وذلك على اساس الفصل الحسابي لايرادات المشروع ونفقاته عن
سائر ايرادات ونفقات الاستثمار المشترك.