الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978
الفصل الخامس
ضوابط العمل
اولا: الاعمال المصرفية
المادة 15-
أ - يقوم البنك بممارسة الاعمال المصرفية المختلفة حسب الاعراف والقواعد المتعبة لدى البنوك المرخصة وذلك باستثناء
ما يتعارض منه مع التزام البنك بالسير في تعامله على غير اساس الربا.
ب - بتقيد البنك - في مجال ممارسته لنشاطه المصرفي - بكل ما تتقيد به البنوك المرخصة من ضوابط بما في ذلك الاحتفاظ
بالاحتياطي النقدي المقرر والمحافظة على نسب السيولة اللازمة لحفظ سلامة مركز البنك وحقوق المودعين والمستثمرين والمساهمين
كما يتقيد البنك بالتعليمات الصادرة للبنوك فيما يتعلق بتنظيم كمية الائتمان ونوعيه وتوجيهه في الاطار المطلوب للتنمية
الوطنية.