التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ضوابط العمل

المادة 19من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978

يحظر على البنك ان يعتمد - في حساب الايرادات الربحية المتصلة باعمال التمويل والاستثمار التي يمارسه - على اي نظام مبني على طريقة حساب الربح المقدر او الايراد المفترض حيث يجب على البنك ان يتقيد في تحقيق ايراداته حسب طبيعة العملية التي يمولها وذلك وفقا للضوابط التالية:- أ - يتحقق الربح في حالات للتمويل بالمضاربة عند القيام بالمحاسبة التامة مع العامل في المال وهي المحاسبة المعتمدة على القبض او التحقق الفعلي بالاقرار والقبول وتكون ارباح كل سنة داخلة في حساب السنة التي تتم فيها المحاسبة سواء على كامل العملية او اي جزء منها. ب - يتحقق الربح او الايراد الناتج في حالات المشاركة المتناقصة على اساس الدخل الصافي للمشروع المعين حتى نهاية السنة المالية وان لم يتم القبض فعلا حيث تعتبر الايرادات المتحققة انها مستحقة وغير مقبوضة. ج- يتحقق الربح في حالات بيع المرابحة للامر بالشراء عند اجراء التعاقد اللاحق وذلك على اساس حساب الفرق بين التكلفة الفعلية والسعر المتفق عليه مع الامر بالشراء. د - تتحمل عمليات التمويل المختلفة كافة النفقات والتكاليف المباشرة الخاصة بها فقط ولا يجوز تحميل هذه العمليات اي قسط من نفقات البنك العامة.

الإحالة

المادة 19 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية