الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978
يحظر على البنك ان يعتمد - في حساب الايرادات الربحية المتصلة باعمال التمويل والاستثمار التي يمارسه - على اي نظام
مبني على طريقة حساب الربح المقدر او الايراد المفترض حيث يجب على البنك ان يتقيد في تحقيق ايراداته حسب طبيعة العملية
التي يمولها وذلك وفقا للضوابط التالية:-
أ - يتحقق الربح في حالات للتمويل بالمضاربة عند القيام بالمحاسبة التامة مع العامل في المال وهي المحاسبة المعتمدة
على القبض او التحقق الفعلي بالاقرار والقبول وتكون ارباح كل سنة داخلة في حساب السنة التي تتم فيها المحاسبة سواء
على كامل العملية او اي جزء منها.
ب - يتحقق الربح او الايراد الناتج في حالات المشاركة المتناقصة على اساس الدخل الصافي للمشروع المعين حتى نهاية السنة
المالية وان لم يتم القبض فعلا حيث تعتبر الايرادات المتحققة انها مستحقة وغير مقبوضة.
ج- يتحقق الربح في حالات بيع المرابحة للامر بالشراء عند اجراء التعاقد اللاحق وذلك على اساس حساب الفرق بين التكلفة
الفعلية والسعر المتفق عليه مع الامر بالشراء.
د - تتحمل عمليات التمويل المختلفة كافة النفقات والتكاليف المباشرة الخاصة بها فقط ولا يجوز تحميل هذه العمليات
اي قسط من نفقات البنك العامة.