التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ضوابط العمل

المادة 20من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978

خامسا: تقسيم الاستثمار المشترك: المادة 20- أ - لتغذية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يقتطع البنك سنويا نسبة عشرين بالمئة من صافي ارباح الاستثمار المتحققة من مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعينة. ب - يحتفط البنك بالمبالغ المقتطعة سنويا لهذه الغاية في حسب مخصص لمواجهة اية خسائر تزيد عن مجموع ارباح الاستثمار في تلك السنة. ج - يجوز للمجلس - عندما يصل مقدار المبالغ المتجمعة في الحساب المخصص المشار اليه مبلغا معادلا لرأس مال البنك ان يخفض النسبة المقتطعة سنويا الى عشرة بالمئة على الاقل وذلك حتى يبلغ المتجمع مثلي رأس المال وعندها يجب وقف الاقتطاع كليا.

الإحالة

المادة 20 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية