الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978
خامسا: تقسيم الاستثمار المشترك:
المادة 20-
أ - لتغذية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يقتطع البنك سنويا نسبة عشرين بالمئة من صافي ارباح الاستثمار
المتحققة من مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعينة.
ب - يحتفط البنك بالمبالغ المقتطعة سنويا لهذه الغاية في حسب مخصص لمواجهة اية خسائر تزيد عن مجموع ارباح الاستثمار
في تلك السنة.
ج - يجوز للمجلس - عندما يصل مقدار المبالغ المتجمعة في الحساب المخصص المشار اليه مبلغا معادلا لرأس مال البنك ان
يخفض النسبة المقتطعة سنويا الى عشرة بالمئة على الاقل وذلك حتى يبلغ المتجمع مثلي رأس المال وعندها يجب وقف الاقتطاع
كليا.