الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978
يكون للكلمات والمصطلحات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
البنك : البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار.
المجلس: مجلس ادارة البنك.
النظام الداخلي: نظام شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار الذي يقدمه المؤسسون لتسجيل الشركة بموجبه
حسب أحكام قانون الشركات.
الاراء الفقهية المعتمدة: الاحكام الفقهية التي يلتزم بها البنك حسب قانونه ولوائحه المطبقة - وذلك على اساس الاختيار
من بين سائر المذاهب الاسلامية وفقا للمصلحة الشرعية الراجحة ودون التقيد بمذهب معين.
الربا: وهو يشمل - بالنسبة لنطاق العمل المصرفي نوعين من التعامل في الديون وفي البيوع:
- اما ربا الديون فانه يشمل قبض الفائدة او دفعها في مختلف حالات الاقراض والاقتراض ويدخل في حكم ذلك المفهوم. اي
اجر يدفعه المقترض دون ان يرتبط ذلك الاجر بالجهد الذي يقبل منفعة معتبرة حسب الاراء الفقهية المعتمدة.
- واما ربا البيوع فانه يشمل في اطار العمل المصرفي حالات الصرف للعملات المختلفة الجنس اذا داخلها الاجل.
الاعمال المصرفية غير الربوية: كل ما يمكن ان يقوم به البنك من نشاطات على غير اساس الربا في مجال الخدمات المصرفية
او في نطاق التمويل والاستثمار حسب الاساليب المتفقة مع المبادىء الشرعية.
الودائع الحسابية: النقود التي يسلمها اصحابها الى البنك بطريق التسجيل الحسابي وعلى اساس المقاصة بين المدفوع والمسحوب
وتشمل هذه الودائع الانواع التالية :
حسابات الائتمان: الودائع النقدية التي يستلمها البنك على اساس تفويضة باستعمالها وله غنمها وعليه غرمها ودون ان تكون
مقيدة باي شرط عند السحب او الايداع.
حسابات الاستثمار المشترك: وهي تشمل الودائع النقدية التي يتسلمها البنك من الراغبين بمشاركته فيما يقوم به من تمويل
واستثمار منظم بشكل متعدد ومستمر وذلك على اساس حصول هذه الودائع على نسبة معينة مما يتحقق سنويا من ارباح صافية
حسب شروط الحساب الداخلة فيه.
حسابات الاستثمار المخصص: الودائع النقدية التي يتسلمها البنك من الرغبين في توكيله باستثمارها المعين في مشروع محدد
او غرض معين وذلك على اساس حصول البنك على حصة من صافي ما يتحقق من ارباح ودون ان يتحمل الخسارة الناشئة بلا تعد او
مخالفة.
سندات المقارضة: الوثائق الموحدة القيمة والصادرة عن البنك باسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها على
اساس المشاركة في نتائج الارباح المتحققة سنويا حسب الشروط الخاصة بكل اصدار على حدة ويجوز ان تكون هذه السندات صادرة
لاغراض المقارضة المخصصة وفقا للاحكام المقررة لها في هذا القانون.
للضاربة المشتركة : تسلم البنك النقود التي يرغب اصحابها في استثمارها سواء بطريق الايداع في حسابات الاستثمار المشترك
او - الاكتتاب في سندات المقارضة المشتركة - وذلك على اساس القبول العام باستعمالها في التمويل المستمر والمختلط مقابل
الاشتراك النسبي فيم يتحقق سنويا من ارباح صافية ودون القيام بتصفية عمليات التمويل غير المهيأة للمحاسبة.
التمويل بالمضاربة: تقديم البنك النقد اللازم - كليا او جزئيا - لتمويل عملية محددة يقوم بالعمل فيها شخص اخر وذلك
على اساس المشاركة - ربحا او خسارة - حسب الاراء الفقهية المعتمدة.
المشاركة المتناقصة: دخول البنك بصفة شريك ممول - كليا او جزئيا - في مشروع ذي دخل متوقع وذلك على اساس الاتفاق
مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي - او اي قدر
منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد اصل ما قدمه البنك من تمويل.
بيع المرابحة للامر بالشراء: قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على اساس شراء الاول ما يطلبة الثاني بالنقد الذي
يدفعه البنك كليا او جزئيا وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما امر به وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء.