التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريف واحكام عامة.

المادة 3من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978

تأسيس البنك وتسجيله: أ - يؤسس في المملكة - بموجب احكام هذا القانون مصرف متخصص بالتعامل دون ربا يسمى ( البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار ) ب - يسجل البنك شركة مساهمة عامة محدودةو ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه. ج - يكون للبنك - اعتبارا من تاريخ تسجيله - الشخصية المعنوية المستقلة ماليا و اداريا وتطبق عليه - فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون - احكام قانون الشركات وتعديلاته.

الإحالة

المادة 3 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية