الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978
يعامل المودعين تصفية البنك كما يلي:
أ - تدفع اولا حقوق المودعين في حسابات الائتمان وكذلك الاموال الاخرى مما لاتكون مودعة من قبل اصحابها لغايات الاستثمار
والمشاركة في الارباح الناجمة عنه.
ب - تؤدي بعد ذلك حقوق المودعي في حسابات الاستثمار المشترك تبعا للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة كما تحفظ حقوق
مالكي سندات المقارضة المشتركة بنفس النسبة التي يحصل عليها اصحاب حسابات الاستثمار المشترك.
ج -تكون حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص ، وكذلك حقوق مالكي سندات المقارضة المخصصة مرتبطة بالمشاريع المحددة
لكل استثمار على حدة متحملين في ذلك الغرم ولهم الغنم.
د - تصفي حقوق سائر المساهمين على اساس اقتسام ما يتبقي من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل منهم.
هـ - يحول رصيد الحساب الزائد في الاحتياطي المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار "عند تصفية البنك" الى حساب صندوق الزكاة
لانفاقه في الوجوه الشرعية المنصوص عليها في قانون الصندوق.