التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الحسابات الختامية والميزانية والارباح

المادة 32من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978

توزع الارباح الخاصة بالبنك مما يكون قد تحقق بشكل صاف حتى نهاية السنة المالية حسب التريب التالي: أ - 10% لحساب الاحتياطي الاجباري وذلك الى ان يصل الرصيد المتجمع في هذا الحساب مقدارا مساوياً لرأس مال البنك. ب - 5 % لحسابات المكافآت المخصصة لاعضاء مجلس الادارة لتوزع بينهم نسبياً بحسب عدد الجلسات وذلك ضمن نطاق الحد الاقصى المقرر في قانون الشركات. ج -%2.5 لحساب صندوق الموظفين المخصص للمكافات التشجيعية والمساعدةالاجتماعية ضمن القواعد التي يقرها مجلس الادارة. د - اية نسبة يراها المجلس لازمة لتأمين الاحتياطي اللازم لمواجهة الالتزامات المختلفة وذلك في حدود نسبة عشرين بالمئة من الارباح الصافية في تلك السنة. هـ - يوزع الربح المتبقي على المساهمين نسبياً بحسب الاسهم المملوكة لكل منها وذلك تبعا للمقدار المدفوع فعلاً من الاقساط المستحقة الاداء ويجوز لمجلس الادارة ان يقرر وقف دفع الاباح المستحقة للمساهمين المتخلفين عن دفع ما عليه من اقساط الى ان يتم تسديد الاقساط المطلوبة وحينئذ تدفع الارباح المستحقة بكاملها.

الإحالة

المادة 32 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية