التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الحسابات الختامية والميزانية والارباح

المادة 33من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978

أ - تعتبر جميع حصص ارباح الاستثمار الخاصة بالبنك دخلا خاضعاً للضريبة المقررة على الشركات المساهمة بوجه عام. ب- مع مراعاة احكام الفقرة ( ج) من هذه المادة تكون حصص ارباح الاستثمار الموزعة على اصحاب الودائع الاستثمارية ومالكي سندات المقارضة خاضعة للضريبة باسمائهم. ج - يعفى من الدخل المنصوص عليه في الفقرة ( ب) منه هذه المادة مانسبته (8%) سنويا من معدل كل من رصيد الوديعة الاستثمارية ورصيد قيمة سندات المقارضة في نهاية السنة المالية ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 33 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية