الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940
المادة الثانية عشرة:
لمجلس الوزراء صلاحية منح الاعفاءآت التالية دون انتقاص من الصلاحيات المخوله له يمقتضى احكام اي قانون آخر او باية
صورة اخرى وله ان يستعمل تلك الصلاحية بصورة عامة بمقتضى نظام يصدر بموجب هذا القانون او في حالات خاصة بموجب اتفاق
صريح يثبت في اية رخصة او اجارة قد تمنح بمقتضى هذا القانون
(أ) اعفاء جميع ما يستورد من البترول وزيت الوقود وزيت الغاز والكيروسين وغيرها من الوقود وجميع اللوازم والمعدات
والادوات والاشياء الاخرى التي قد تلزم للعمليات الجارية بموجب تلك الرخصة او الاجارة بما في ذلك جميع معدات المكاتب
والبيوت والمستشفيات والابنية الاخرى ولكن باستثناء الاشياء والمواد التي يستوردها حامل الرخصة او المستأجر او مستخدموه
لاستعمالهم الخاص من ضريبة الاستيراد او الرسوم الجمركية او غيرها من الضرائب
(ب) اعفاء رأس المال و الآلات والابنية والارباح المشموله في تلك الرخصة او الاجارة او الناتجة عنهما من ضريبة الدخل
او ايه ضريبة اخرى تكون مفروضة في شرق الاردن في ذلك الوقت سواء ورد نص في الرخصة او الاجارة لدفع مبلغ مقطوع عن تلك
الضريبة من قبل حامل الرخصة او المستأجر ام لم يرد
ويجوز ان تكون هذه الاعفاءآت جزئية او كليه وان تمنح لمدة العمل بالرخصة او الاجارة او لاية مدة اخرى تقل عنها.