الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940
المادة الرابعة عشرة
الفصل الثاني
الكشف عن العمليات
(1) يجوز لكل موظف مفوض من المراقب حسب الاصول ان يقوم باي عمل من الاعمال التالية في جميع الاوقات المعقولة نهارا
او ليلا بشرط ان لا يعيق اشغال منجم الزيت او يؤجرها الى مدى غير معقول
(أ) ان يدخل اي مكان انشاء مشغول او مستعمل في ما يتعلق بتعدين الزيت وان يعاينه ويفحصه
(ب) ان يفحص احوال مناجم الزيت وجميع المسائل المتعلقة بسلامة المشتغلين بعمليات تعدين الزيت فيها وصحتهم وان يحقق
فيها
(ج) ان يعاين ويفحص حالة الاقسام الخارجية للآلات المستعملة في منجم الزيت وحالة جميع الاجهزة والانشاءات والطرق
(د) ان يباشر جميع الصلاحيات الضرورية لتنفيذ هذا الفصل من القانون
(2) يترتب على مثل هذا الموظف اذا وجد خللا في اي منجم للزيت او اي قسم منه او في اي امر او شئ يتعلق به او
عيباَ في طريقه العمل المتبعة فيه ان يبلغ الامر كتابه الى صاحب منجم الزيت او وكيله او مديرة مبينا تفاصيل الخلل
او العيب الذي يراه في ذلك المنجم او القسم المعين منه او في الامر او الشئ او الطريقة المذكورة وان يكلفه باصلاحه.
وتعتبر طريقة العمل مختلة او معيبة اذا كانت تسبب تبذيرا ما في البلاد من الزيت او الماء او الموارد المعدنية الطبيعية
الاخرى او تلحق ضررا بصحة وسلامة المستخدمين او من المحتمل ان تلحق مثل هذا الضرر بهم