التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول: · احكام عامة

المادة 14من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة الرابعة عشرة الفصل الثاني الكشف عن العمليات (1) يجوز لكل موظف مفوض من المراقب حسب الاصول ان يقوم باي عمل من الاعمال التالية في جميع الاوقات المعقولة نهارا او ليلا بشرط ان لا يعيق اشغال منجم الزيت او يؤجرها الى مدى غير معقول (أ) ان يدخل اي مكان انشاء مشغول او مستعمل في ما يتعلق بتعدين الزيت وان يعاينه ويفحصه (ب) ان يفحص احوال مناجم الزيت وجميع المسائل المتعلقة بسلامة المشتغلين بعمليات تعدين الزيت فيها وصحتهم وان يحقق فيها (ج) ان يعاين ويفحص حالة الاقسام الخارجية للآلات المستعملة في منجم الزيت وحالة جميع الاجهزة والانشاءات والطرق (د) ان يباشر جميع الصلاحيات الضرورية لتنفيذ هذا الفصل من القانون (2) يترتب على مثل هذا الموظف اذا وجد خللا في اي منجم للزيت او اي قسم منه او في اي امر او شئ يتعلق به او عيباَ في طريقه العمل المتبعة فيه ان يبلغ الامر كتابه الى صاحب منجم الزيت او وكيله او مديرة مبينا تفاصيل الخلل او العيب الذي يراه في ذلك المنجم او القسم المعين منه او في الامر او الشئ او الطريقة المذكورة وان يكلفه باصلاحه. وتعتبر طريقة العمل مختلة او معيبة اذا كانت تسبب تبذيرا ما في البلاد من الزيت او الماء او الموارد المعدنية الطبيعية الاخرى او تلحق ضررا بصحة وسلامة المستخدمين او من المحتمل ان تلحق مثل هذا الضرر بهم

الإحالة

المادة 14 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية