الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940
المادة الرابعة:
يحرم الاشخاص الذين تنطبق عليهم الاوصاف المذكورة ادناه من حق التنقيب عن الزيت او تعدين الزيت ولا يجوز منحهم او
حملهم رخصا او عقود اجارة بموجب هذا القانون:
(أ) كل شخص دون الثمان عشرة سنة من العمر او
(ب) كل شخص ليس في وسعه ان يقيم دليلا مقنعا على انه يملك مبلغا كافيا من المال او اعتمادا ماليا يمكنه من دفع النفقات
التي يحتمل بصورة معقولة ان يتكبدها بصفته حامل رخصة او صاحب اجارة او من دفع التعويض الذي قد يتوجب عليه دفعه جراء
ذلك أو
(ج) كل شخص لا يملك بنفسه او لا يكون لديه من يملك الخبرة والمقدرة الفنيتين اللازمتين لتمكينه من اداء الالتزامات
والشروط المفروضة في الرخصة او الاجارة او
د- كل شخص يكون في خدمة حكومة شرق الاردن ان كل رخصة او اجارة ممنوحة بموجب هذا القانون لاي شخص محذور عليه نيلها
وفقا للاحكام الآنفة الذكر تعتبر ملغاة وباطلة وتعتبر ملغاة وباطلة ايضا كل رخصة او اجارة كهذه يحملها اي شخص تنطبق
عليه الاوصاف المار ذكرها