الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940
المادة الخامسة:
لمجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وخصوصا فيما يتعلق بالامور التالية: (دون ان
ينتقص ذلك من هذه الصلاحية المطلقة)
(أ) اصول منح الرخص او عقود الاجارة بموجب هذا القانون
(ب) الرسوم وبدلات الاجارة والعوائد التي تدفع عن الرخص او عقود الاجارة او غير ذلك بمقتضى احكام هذا القانون
(ج) تنظيم القيام بعمليات تعدين الزيت بطريقة خالية من الخطر وبيان صلاحيات المفتشين وواجباتهم والشؤون المتعلقة بالمجاري
ومنع تلويث الارض والمياه واصلاح الارض لدى هجرها
(د) حقوق حاملي الرخص واصحاب الاجارات والواجبات والالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى هذا القانون بما في ذلك وضع احكام
تقضي بتكرير قسم من الزيت المستخرج في شرق الاردن
(هـ) المحافظة على حقوق المياه