الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940
المادة السابعة:
(1) ان جميع رخص التنقيب عن الزيت واجارات تعدين الزيت الممنوحة بمقتضى احكام هذا القانون وكافة الصكوك التي تقضي
بانتقال الحقوق الممنوحة في الرخص او الاجارات بعضها او كلها او تقضي بالتنازل عنها او ادماجها او التصرف فيها بوجه
آخر ينبغي تسجيلها في السجلات الملائمة المحفوظة لدى مراقب المناجم لحكومة شرق الاردن لهذه الغاية كل منها في سجلها
الخاص واذا لم تعرض على المراقب لتسجيلها خلال شهر واحد من تاريخ منحها او خلال اية مدة اخرى قد يسمح بها المراقب
على ان لا تتجاوز تلك المدة ستة اشهر تصبح ملغاة وباطلة
(2) يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ في دائرة المناجم لدى دفع الرسم المعين
(3) لدى تسجيل اي صك بموجب هذه المادة يترتب على الشخص الذي يريد تسجيل ذلك الصك ان يدفع الرسم المعين ومن ثم يعطى
شهادة بتسجيله
(4) ان كل صك يقتضي تسجيله في دائرة المناجم عملا بالاحكام السالفة الذكر يعتبر صكا من الصكوك التي يعد تسجيلها الزاميا
بموجب القانون المعمول به في ذلك الحين والمختص بتسجيل الصكوك المتعلقة بانتقال الاراضي وعلى هذا الاساس ينبغي تسجيله
ايضا في دائرة تسجيل الاراضي