التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول: · احكام عامة

المادة 8من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة الثامنة: (1) لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير ان يعين موظفا يعرف بمراقب مناجم الزيت (ويشار اليه في هذا القانون بالمراقب) وغيره من الموظفين الذين تدعو اليهم الحاجة لتنفيذ احكام هذا القانون وما لم يجر هذا التعيين يكون مراقب مناجم الزيت هو الشخص الذي يشغل وظيفة مراقب المناجم بموجب قانون التعدين او اي قانون تعدين آخر يكون معمولا به في ذلك الحين (2) يجوز ادماج وظيفة مراقب مناجم الزيت باية وظيفة اخرى من وظائف حكومة شرق الاردن اذا امر سمو الامير بذلك بعد موافقة مجلس الوزراء

الإحالة

المادة 8 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية