التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول: · احكام عامة

المادة 9من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة التاسعة: (1) يحق لمجلس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ان يحظر التنقيب اما لمدة محدودة او لاجل غير مسمى في اية منطقة لا توجد رخصة قانونية للتنقيب عن الزيت فيها (2) ان كل رخص التنقيب عن الزيت واجارات تعدين الزيت لا تخول حامل الرخصة او صاحب الاجارة ولا تعتبر انها تخوله حق التنقيب او التعدين في: (أ) اية منطقة تشتمل على موقع مقدس او تبعد عن موقع مقدس بما لا يزيد على مائة متر الا بموافقة الهيئة الدينية المنوط بها الاشراف على ذلك الموقع (ب) أية منطقة تشتمل على موقع تاريخي او تبعد عن موقع تاريخي بما لا يزيد على مائة متر الا بموافقة مدير دائرة الآثار (3) اذا نشأ خلاف فيما اذا كانت اية ارض هي من الاراضي المستثناة بمقتضى هذه المادة او فيما يتعلق بمدى استثنائها فيحال ذلك الخلاف على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا ومبرما

الإحالة

المادة 9 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية