التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول: · احكام عامة

المادة 4من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة الرابعة: يحرم الاشخاص الذين تنطبق عليهم الاوصاف المذكورة ادناه من حق التنقيب عن الزيت او تعدين الزيت ولا يجوز منحهم او حملهم رخصا او عقود اجارة بموجب هذا القانون: (أ) كل شخص دون الثمان عشرة سنة من العمر او (ب) كل شخص ليس في وسعه ان يقيم دليلا مقنعا على انه يملك مبلغا كافيا من المال او اعتمادا ماليا يمكنه من دفع النفقات التي يحتمل بصورة معقولة ان يتكبدها بصفته حامل رخصة او صاحب اجارة او من دفع التعويض الذي قد يتوجب عليه دفعه جراء ذلك أو (ج) كل شخص لا يملك بنفسه او لا يكون لديه من يملك الخبرة والمقدرة الفنيتين اللازمتين لتمكينه من اداء الالتزامات والشروط المفروضة في الرخصة او الاجارة او د- كل شخص يكون في خدمة حكومة شرق الاردن ان كل رخصة او اجارة ممنوحة بموجب هذا القانون لاي شخص محذور عليه نيلها وفقا للاحكام الآنفة الذكر تعتبر ملغاة وباطلة وتعتبر ملغاة وباطلة ايضا كل رخصة او اجارة كهذه يحملها اي شخص تنطبق عليه الاوصاف المار ذكرها

الإحالة

المادة 4 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية