التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول: · احكام عامة

المادة 7من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة السابعة: (1) ان جميع رخص التنقيب عن الزيت واجارات تعدين الزيت الممنوحة بمقتضى احكام هذا القانون وكافة الصكوك التي تقضي بانتقال الحقوق الممنوحة في الرخص او الاجارات بعضها او كلها او تقضي بالتنازل عنها او ادماجها او التصرف فيها بوجه آخر ينبغي تسجيلها في السجلات الملائمة المحفوظة لدى مراقب المناجم لحكومة شرق الاردن لهذه الغاية كل منها في سجلها الخاص واذا لم تعرض على المراقب لتسجيلها خلال شهر واحد من تاريخ منحها او خلال اية مدة اخرى قد يسمح بها المراقب على ان لا تتجاوز تلك المدة ستة اشهر تصبح ملغاة وباطلة (2) يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ في دائرة المناجم لدى دفع الرسم المعين (3) لدى تسجيل اي صك بموجب هذه المادة يترتب على الشخص الذي يريد تسجيل ذلك الصك ان يدفع الرسم المعين ومن ثم يعطى شهادة بتسجيله (4) ان كل صك يقتضي تسجيله في دائرة المناجم عملا بالاحكام السالفة الذكر يعتبر صكا من الصكوك التي يعد تسجيلها الزاميا بموجب القانون المعمول به في ذلك الحين والمختص بتسجيل الصكوك المتعلقة بانتقال الاراضي وعلى هذا الاساس ينبغي تسجيله ايضا في دائرة تسجيل الاراضي

الإحالة

المادة 7 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية