الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940
المادة التاسعة:
(1) يحق لمجلس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ان يحظر التنقيب اما لمدة محدودة او لاجل غير مسمى في اية منطقة
لا توجد رخصة قانونية للتنقيب عن الزيت فيها
(2) ان كل رخص التنقيب عن الزيت واجارات تعدين الزيت لا تخول حامل الرخصة او صاحب الاجارة ولا تعتبر انها تخوله حق
التنقيب او التعدين في:
(أ) اية منطقة تشتمل على موقع مقدس او تبعد عن موقع مقدس بما لا يزيد على مائة متر الا بموافقة الهيئة الدينية المنوط
بها الاشراف على ذلك الموقع
(ب) أية منطقة تشتمل على موقع تاريخي او تبعد عن موقع تاريخي بما لا يزيد على مائة متر الا بموافقة مدير دائرة الآثار
(3) اذا نشأ خلاف فيما اذا كانت اية ارض هي من الاراضي المستثناة بمقتضى هذه المادة او فيما يتعلق بمدى استثنائها
فيحال ذلك الخلاف على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا ومبرما