تليت مواد اللائحة القانونية التي وضعها مدير الصحة العام بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر 2 اغستوس 1924
رقم 103 والقاضية باعفاء جميع العقاقير والادوات والكحول الواردة لصيدليات البلدية والحكومة من الرسوم الجمركية ولدى
التدقيق فيها تقرر المصادقة عليها لائتلافها مع المصلحة العامة ورفعها بشكلها لامثبت في ذيل هذا القرار لمقام الامارة
الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق والعمل
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 0من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 0 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.